مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

46

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

ومنها : ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قال : « المجوس أهل الكتاب إلّاأنّه اندرس أمرهم - وذكر قصّتهم فقال : - يؤخذ الجزية منهم » « 1 » . ج - الصابئة : اختلف الفقهاء في قبول الجزية من الصابئة ؛ وذلك لاختلافهم في كونهم من أهل الكتاب ، فذهب جماعة إلى عدم قبول الجزية منهم « 2 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 3 » ، واستقربه العلّامة الحلّي في المختلف « 4 » ؛ لقوله تعالى : « فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ » « 5 » ، وقوله تعالى : « فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ » « 6 » . خلافاً لابن الجنيد حيث جوّز قبول الجزية منهم « 7 » ، واستوجهه المحقّق الكركي ، قائلًا : « ولو قيل بأخذ الجزية منهم ؛ تعويلًا على ما نقل من كونهم من النصارى واليهود إلى أن يعلم تكفيرهم إيّاهم وعدمه ، أو رجوعاً إلى إخبارهم عن أنفسهم بذلك ، وبأنّهم لا يكفّرونهم ، لكان وجهاً ؛ لأنّ دعوى من ادّعى أنّه من أهل الجزية مسموعة ما لم يعلم خلافها » « 8 » . واختار السيّد الخوئي أخذ الجزية منهم على الأظهر ؛ لأنّهم من أهل الكتاب « 9 » . ويدلّ عليه قوله سبحانه وتعالى : « إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هادُوا وَالنَّصارى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ » « 10 » . والتفصيل يطلب من محلّه . ( انظر : صابئة ) 2 - من لا تقبل منهم الجزية : لا خلاف « 11 » بين الفقهاء في عدم قبول الجزية من غير ما تقدّم من

--> ( 1 ) المستدرك 11 : 101 ، ب 42 من جهاد العدوّ ، ح 2 . ( 2 ) المقنعة : 270 - 271 . المبسوط 1 : 581 . ( 3 ) الخلاف 5 : 543 ، م 4 . الغنية : 202 . ( 4 ) المختلف 4 : 446 . ( 5 ) التوبة : 5 . ( 6 ) محمّد : 4 . ( 7 ) نقله عنه في المختلف 4 : 444 . ( 8 ) جامع المقاصد 3 : 449 . ( 9 ) المنهاج ( الخوئي ) 1 : 391 ، م 62 . ( 10 ) البقرة : 62 . ( 11 ) الرياض 7 : 490 . جواهر الكلام 21 : 231 .